السيد محمد صادق الروحاني

485

العروة الوثقى

وهل له اجبارهما في الاذن وجهان ( 1 ) نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما ان يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الحصة ( 2 ) وان أظهرتا الكراهة بعد هذا . مسألة 20 - إذا تزوجهما من غير اذن ثم أجازتا صح على الأقوى . مسألة 21 - إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة ، وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناءا على البطلان مع الاقتران مسألة 22 - إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الاذن منهما قدم قولهما ، وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في الاذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة . مسألة 23 - إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن اذن من العمة والخالة أولا حمل فعله على الصحة . مسألة 24 - إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم اسلم على وجه . مسألة 25 - إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج احدى البنتين الا بعد خروجهما عن العدة ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه . مسألة 26 - إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأن طلاق الخلع بائن وان رجعت في البذل لم يبطل العقد . مسألة 27 - هل يجرى الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان أقواهما العدم . مسألة 28 - الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء بل قبله أيضا ( 3 ) على الأقوى فلو تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه

--> ( 1 ) أظهرهما ان له ذلك . ( 2 ) بل الظاهر الفساد . ( 3 ) الاحتياط في هذه الصورة مما ينبغي رعايته وإن كان الأقوى ما افاده .